الشيخ محمد علي الأنصاري

196

الموسوعة الفقهية الميسرة

بقوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » « 1 » ، الذي ورد في تفسيره : أنّه رفع اليدين بالتكبير « 2 » . مضافاً إلى الروايات الأُخر ، التي منها : - صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك ، أي حيال خدّيك » « 3 » ، وكرواية زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « رفعك يديك في الصلاة زينها » « 4 » . وأمّا كيفيّة رفع اليدين عند التكبير ، فقد اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة : 1 - الابتداء برفع اليدين عند الابتداء بذكر التكبيرة ، والانتهاء بانتهائها ؛ لأنّه الظاهر من الروايات . وهذا هو المشهور « 5 » . 2 - أنّ محلّ التكبير هو بعد رفع اليدين ، فيكبّر بعد تمام الرفع ، ثمّ يُرسل يديه . نسبه الشهيد الأوّل « 6 » إلى بعض الأصحاب ، واختاره صاحب الحدائق « 7 » . 3 . أنّ محلّ التكبير هو حال الإرسال ، فيبتدئ به عند الإرسال . نسبه الشهيد « 8 » إلى بعض الأصحاب أيضاً . ويستحبّ أن يبسط كفّيه حال الرفع « 9 » ؛ لقول الصادق عليه السلام : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما » « 10 » . وأن يستقبل بباطنهما القبلة « 11 » ؛ لقوله عليه السلام : « واستقبلَ القبلة ببطن كفّيه » « 12 » . وأن يضمّ الأصابع بعضها إلى بعض ، وفي استحباب ضمّ الإبهام وعدمه خلاف « 13 »

--> ( 1 ) الكوثر : 2 . ( 2 ) الوسائل 6 : 30 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الأحاديث 13 - 17 . ( 3 ) الوسائل 6 : 31 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 6 : 297 ، الباب 2 من أبواب الركوع ، الحديث 4 . ( 5 ) أُنظر : الحدائق 8 : 49 ، والجواهر 9 : 234 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 301 ، بل استظهر من المعتبر : 169 ، والمنتهى 5 : 36 الاتّفاق عليه . ( 6 ) أُنظر الذكرى 3 : 261 . ( 7 ) أُنظر الحدائق 8 : 49 . ( 8 ) أُنظر الذكرى 3 : 261 . ( 9 ) أُنظر : المعتبر : 169 ، والتذكرة 3 : 120 ، والذكرى 3 : 259 ، وروض الجنان 2 : 690 ، والمدارك 3 : 325 . ( 10 ) الوسائل 6 : 24 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 11 ) أُنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ( 12 ) الوسائل 6 : 27 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 6 . ( 13 ) أُنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ( 4 ) مضافاً إلى : كشف الغطاء 3 : 169 ، ومستند الشيعة 5 : 33 ، والجواهر 9 : 236 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 302 ، بل في الحدائق 8 : 51 الاتّفاق على استحباب ضمّ ما عدا الإبهام .